فصل: عمليات التجميل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


عمليات التجميل

حكم جراحة التجميل

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س 13‏:‏ ما حكم جراحة التجميل، وهي القيام بعملية يمكن بها صرف المريض عن عاهة معينة، وقد يغير الطبيب من بعض المواصفات الخلقية للمريض، وهل هذا تغيير لخلق الله‏؟‏

ج 13‏:‏ يجوز إجراء العملية المذكورة ولا يعد تغييرا لخلق الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل مادة صبغية تحت الجلد في الأماكن المغايرة للون البشرة

الفتوى رقم ‏(‏15683‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، مرفقا به السؤال المقدم من الرقيب ‏(‏ر‏.‏ ع‏.‏ ح‏)‏، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏4178‏)‏ وتاريخ / 1413 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

أفيدكم بأن إحدى يدي قد أصيبت بحروق من جراء حادث، وأجريت لها عملية جراحية لترقيع الجلد، وبقي مواضع تبدو البشرة فيها على نقاط بيضاء، وقد راجعت أخصائي جلدية وأفادني أنه بالإمكان عمل مادة صبغية تحت الجلد في الأماكن المغايرة للون البشرة، وتكون هذه المادة بلون البشرة لكي تلائم الجلد، ومن أجل أن تختفي إن شاء الله النقط البيضاء من ظاهر اليد، مع العلم أن هذه الصبغة ستكون دائمة‏.‏

ولخشيتي أن يكون في ذلك محظور شرعي أطلب إجابتي عن هذا الأمر‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه إذا كان الواقع هو كما ذكره السائل- فلا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تركيب أسنان صناعية

الفتوى رقم ‏(‏20888‏)‏

س‏:‏ ابتليت منذ صغري بداء تسوس الأسنان، ووالداي لم يحرصا على علاجي، واستفحل ذلك الداء مع تقدم سني حتى أصبحت اليوم أفقد معظم أضراسي، وبعض أسناني، فتعسر علي الهضم، وسبب لي ذلك حرجا كبيرا حتى في التحدث مع إخواني، وإني أفكر في الاتصال بطبيب أخصائي لكي يركب لي طقم أسنان صناعي، لكن قبل قيامي بهذا العمل أريد معرفة حكمه الشرعي‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا بأس بأن تعالج أسنانك لدى طبيب مختص بإزالة التشويه عنها، واستبدال ما تعيب منها بأسنان صناعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الطب ‏(‏2038‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3855‏)‏، سنن ابن ماجه الطب ‏(‏3436‏)‏‏.‏ نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء‏.‏ أو قال‏:‏ دواء إلا داء واحدا‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، وما هو‏؟‏ قال‏:‏ الهرم‏.‏ قال أبو عيسى‏:‏ وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي خزامة عن أبيه، وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إزالة الأصبع الزائد

الفتوى رقم ‏(‏5934‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي طفل صغير يبلغ الرابعة من عمره، منذ ولادته يوجد فيه إصبع خنصر صغير زائد بجانب الإصبع الخامس الخنصر في يديه الاثنتين- خلقة الله سبحانه وتعالى- وأحب أن آخذ رأي سماحتكم حفظكم الله في إجراء عملية جراحية لأخذ الإصبع الزائدة في يديه الاثنتين، أرجو وأسترحم من سماحتكم إجابتي إجابة خطية وإفادتي أفادكم الله عن ذلك من الناحية الشرعية‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إجراء العملية الجراحية لأصبعي ابنك الزائدتين إلا إذا علم أنه لا يترتب على إزالتهن ضرر، فيجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12030‏)‏

س 2‏:‏ رزقت ببنت وفي كف يدها اليسرى ما يشبه أصبعا سادسا، وأشار علينا بعض من الناس أنه يمكن استئصال هذا الأصبع الزائد؛ لأنه معلق ويهتز كلما اهتزت يدها، فنريد حكم الإسلام في هذه العملية الجراحية‏.‏ ندعو الله لكم بالتوفيق‏.‏

ج 2‏:‏ لا حرج في إزالة الأصبع الزائدة من كف البنت إذا انتفت المفسدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعديل الشفة

الفتوى رقم ‏(‏13042‏)‏

س‏:‏ أرغب عمل عملية جراحية في الشفة السفلى في فمي، حيث إنها كبيرة بعض الشيء، وتسبب لي بعض الإحراج، وأعتقد أن أسباب كبر حجمها أنني عندما كنت طفلا عشت يتيما، ولا توجد رعاية وتوجيه، فكنت أعبث بها تارة أسحبها بيدي، أو أضع يدي في فمي، وتارة أضغط عليها بأسناني‏.‏ ما مدى جواز هذه العملية من الناحية الشرعية، وما هي نصيحة فضيلتكم لي في هذا الخصوص‏؟‏

ج‏:‏ يجوز إجراء العملية لتصغير الشفة السفلى إذا أمنت المضرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعديل الأنف

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9204‏)‏

س 3‏:‏ أحد زملائي تزوج بتوفيق الله وحمده، وجاءني يقول‏:‏ إن زوجته تريد عملية تجميل بالوجه والصدر؛ لأن أنفها كبير وعريض، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث، فقلت له‏:‏ إن هذه العملية مشكوك في جوازها، فأرسلت هذه الرسالة وهذا السؤال‏:‏ هل عملية التجميل التي ستقوم بها زوجة صاحبي بها شك أو إثم‏؟‏ علما أن العملية تغيير في خلق الله، وإن عدم عملها قد تؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها‏.‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، ورجي نجاح العملية ولم ينشأ عنها مضرة راجحة أو مساوية- جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة، وإلا فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13265‏)‏

س‏:‏ إنني طالب أبلغ من العمر ‏(‏16‏)‏ ست عشرة سنة في إحدى المعاهد الأزهرية، مشكلتي هي أن أنفي كبير جدا، بدرجة تعتبر عندي وعند من رأوني مذهلة، وإذا كانت كذلك وأنا أبلغ من العمر ستة عشر فما بالك عندما أكبر قليلا‏؟‏

ثانيا‏:‏ كبر أنفي هذا سبب لي مشكلة نفسية كبيرة، فما أن أجلس مع أحد أصدقائي إلا ويبدأ النظر إلى أنفي الكبير، ثم يوجه لي كلاما ضاحكا، ولكنه كلام جارح شديد، أحس بأن نفسي تحطمت، وهكذا الحال يا سيدي مع الآخرين، ولذلك فأنا أتجنب الجلوس مع الأصدقاء الجدد لئلا يتحول جلوسهم معي إلى كلام ساخر يجرح شعوري، فأصبحت وكأنني منبوذ‏.‏

ثالثا‏:‏ عندما أنظر إلى أحد الناس وأرى أنفه صغيرا مع أنه- أي‏:‏ الشخص- كبير في الجسم، أشعر بآلام نفسية شديدة‏.‏

رابعا‏:‏ وذلك أخطر النقاط، فإنني أخشى على نفسي الكفر في بعض الأحيان؛ وذلك لأنني أحيانا أفكر في نفسي وأقول‏:‏ لماذا أنا الذي اختصني الله بهذا الأنف الكبير‏؟‏ ولكني أعود فأطرد هذه الأفكار، وأستغفر الله جل وعلا، إنني يا سيدي ما توجهت إليك بالسؤال إلا أنني أفكر في عملية تجميل لتصغير أنفي هذا، وهي عمليات منتشرة، ولكن خوفي كله من أن أكون قد غيرت خلق الله، كما ورد في القرآن، ولكن نفسياتي محطمة، وتحيطني كآبة سوداء تظل فوقي كالسحابة أو كالخيال الذي لا يفارقني، صدقني أيها الشيخ الفاضل، فأنا في مرحلة الكل يعرفها، ولولا خوفي من الله ما بعثت بسؤالي إليك، ولكنت قد تقدمت إلى أحد المستشفيات وأجريت الجراحة، فأنا في أشد الحاجة إليها، وبعد أن وضعت أمامك مشكلتي بالتفصيل، ولولا أنني أخشى الإطالة على سيدي الفاضل، لحكيت له بعضا مما يحدث لي وأتعرض له، ليس فقط من البعيدين عني، ولكن من أصدقائي أيضا‏.‏ أفتني هل يجوز لي إجراء جراحة تجميل لهذا الأنف الضخم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر ولم يخش من إجراء عملية التجميل ضرر- جاز إجراؤها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استئصال الرحم

الفتوى رقم ‏(‏21701‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة مصابة بورم سرطاني في الرحم، وقرر الأطباء استئصال الرحم، وأنا اليوم أستفسر هل هذا حرام أو حلال، فأرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ لا بأس باستئصال الرحم إذا لم يترتب على ذلك خطر على حياة المرأة، وقرر الأطباء أنه لابد من استئصاله؛ لأن هذا من العلاج المباح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إزالة الزائد من ثدي الرجل

الفتوى رقم ‏(‏6158‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، وقبل أربع سنوات حدث لي بروز في الثديين، وكان مصاحبا لذلك البروز بعض الألم، وبعد فترة زال الألم والحمد لله وبقي البروز على حاله، وبروز الثديين هذا واضح حتى من تحت الملابس، وقد سألت الطبيب المختص عن ذلك فقال‏:‏ إنه يمكن إزالة هذا البروز بسهولة، وذلك عن طريق عملية جراحية تجميلية، فهل يجوز إجراء مثل هذه العملية‏؟‏ علما أن هذا البروز يسبب لي الإحراج أمام الآخرين‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك إجراء عملية التجميل لإزالة هذا البروز إذا غلب على الظن نجاح العملية ولم ينشأ ضرر يزيد على فائدتها أو يساويه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العلاج بالدم

إعطاء المرأة من دم زوجها

الفتوى رقم ‏(‏419‏)‏

س‏:‏ امرأة عملت لها عملية بالمستشفى، وقرر الدكاترة حاجتها إلى دم، وحللوا دم زوجها فوجدوه يطابق دمها، فأخذوا لها منه ربع كيلو تقريبا، ولكنه لم يكف، فأخذ الزوج لزوجته المريضة من ناس آخرين، فهل لتقويتها بدم زوجها أو الناس الآخرين تأثير من الناحية الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت المريضة أو المريض لا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بدم غيره، وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض، وغلب على ظن أهل المعرفة بذلك انتفاعه به- فلا بأس بعلاجه وتخليصه من مرضه بدم غيره، وليس كالرضاع، فلا تأثير له في نشر الحرمة على كل حال، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 173 ‏{‏إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إعطاء الدم من يخالف دينه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1325‏)‏

س 1‏:‏ هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك- فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة، فلا تجوز إعانته، بل ينبغي القضاء عليه، إلا إذا أسر، فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين، من قتل أو استرقاق أو من عليه أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمن فيجار حتى تبين له الحجة، فإن آمن فبها، وإلا بلغ مأمنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

التبرع بالدم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1528‏)‏

س 2‏:‏ في المستشفى رجل مصاب بفقر الدم، وطلب المستشفى له دما، ومعروف لدينا أن الدم نجس، فهل هناك رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك، أو ذلك ممنوع‏؟‏

ج 2‏:‏ الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعا، لكن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة بذلك انتفاعه به، فلا بأس بعلاجه به، وتخليصه من مرضه وضعفه بدم غيره، لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 173 ‏{‏إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ وقوله‏:‏ سورة الأنعام الآية 119 ‏{‏وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5253‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم تبرع إنسان بالدم لآخر، وما حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين‏؟‏

ج 1‏:‏ يجوز التبرع بالدم لمسلم، سواء كان المتبرع مسلما أم كافرا، كتابيا أو وثنيا، إذا أمن من حصول ضرر على المتبرع به، وكان المتبرع له في ضرورة إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الهدية مقابل التبرع بالدم

السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم ‏(‏19477‏)‏

س 1‏:‏ ما هو حكم الشرع لرجل تبرع بالدم لوجه الله سبحانه وتعالى، وبغرض إنساني طوعي، وفي سبيل إنقاذ حياة المرضى، وبعد إنهاء عملية التبرع بالدم وجد هذا الرجل بأن وزارة الصحة ‏(‏بنك الدم‏)‏ تهديه مبلغا كهدية مقابل تبرعه بالدم ‏(‏200‏)‏ درهم، فهل يجوز لوزارة الصحة بأن تعطي هذه المبالغ النقدية للناس لقاء تبرعهم بالدم أو إهدائهم بهدايا عينية لقاء التبرع بالدم، خاصة إذا علمنا بأن سبب وجود هذه الهدية هو تشجيع وحث الناس على التبرع بالدم في سبيل إنقاذ حياة المرضى، ولسد حاجة المستشفيات من هذه الوحدات الدموية‏.‏

أ- ما حكم الشرع في حال أن أخذ هذا الرجل المبلغ النقدي وتبرع به لإحدى المؤسسات أو الجمعيات الخيرية لوجه الله، مثلما فعل عندما جاء للتبرع بالدم بغرض إنساني وليس للمال‏؟‏

ب- ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بدمه وبغرض أن يستفيد من هذا المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي ولم يكن مقصده إنقاذ حياة المرضى‏؟‏

جـ- ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بالدم لوجه الله، ولكن أخذ المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي، وكان المقصد الاثنين معا، أي‏:‏ العمل الإنساني والاستفادة من المال‏؟‏

ج 1‏:‏ أخذ العوض على بذل الدم محرم، سواء كان العوض عينا أو نقدا، لحديث أبي جحيفة في ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5601‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/308‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، والإجماع منعقد على ذلك، ولو كان ذلك على سبيل الهدية؛ لأنها هدية في مقابل محرم‏.‏

س 5‏:‏ أ- ما هو حكم الشرع في التبرع بالدم عند المسلمين وفي الحالات العادية السلمية تجاه إخوانهم وأخواتهم المرضى المحتاجين لهذه القطرات الزكية من الدم، في سبيل إنقاذ حياتهم، وبعد عونه سبحانه وتعالى‏؟‏ هل هو فرض أو مباح أو واجب أو غير ذلك‏؟‏

ب- ما هو حكم الشرع في التبرع بالدم عند المسلمين في حالات الكوارث والطوارئ‏؟‏ خاصة إذا علمنا بأن لا بديل للدم البشري، وأن كافة الجهود الطبية والأبحاث العالمية فشلت أمام هذا المكون العضوي الأحمر الإلهي العظيم، وهذا دليل جبروته وقوته وعلمه سبحانه وتعالى‏.‏

ج 5‏:‏ التبرع بالدم جائز إذا كان لا يؤثر على صحة المتبرع، لكن إذا ترتب عليه إنقاذ معصوم ولا يوجد غيره فإنه يجب والحالة هذه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تدريب الطبيب على سحب الدم من المريض الميئوس من حياته

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س 5‏:‏ يحتاج الطبيب أن يتعلم طريقة سحب الدم من المرضى، ولكي يتقن ذلك عليه أن يتدرب مرارا، وهناك بعض المرضى في غيبوبة تامة ومزمنة، ولا أمل في علاجهم، فهل نكون آثمين إن تدربنا عليهم في سحب نسبة قليلة من الدم لا تضرهم ولكنها تجدي بالنفع لنا، فهل هذا يعد من الضرورات‏؟‏

ج 5‏:‏ لا يجوز سحب الدم من المرضى للتعلم والتدرب ولو كان المرضى لا يرجى شفاؤهم؛ لأن في ذلك مضرة عليهم وظلما لهم، أما من كان عقله معه وسمح بأخذ الدم منه لمصلحة غيره فلا بأس بشرط ألا يضره ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال جهاز الإنعاش

الفتوى رقم ‏(‏8926‏)‏

س 1‏:‏ كنت في العام الماضي في مستشفى الملك خالد أقضي سنة التدريب، ودخلت عندنا مريضة كبيرة السن، مصابة بسرطان منتشر في كبدها وجسمها، ومعلوم طبيا أن هذا النوع من المرضى لا يمكن علاجهم، ولا يعيشون مدة طويلة، وكنا نعطيها ما تحتاجه من مغذيات وأدوية، وبعد أيام صار عندها فشل تام في الكبد، وأصبحت مغمى عليها عدة أيام ثم ماتت، وفي هذه الحالة تحصل الوفاة بعد أن تتردى حال المريض شيئا فشيئا، وفي لحظة من اللحظات يتوقف القلب، أي‏:‏ تحصل السكتة القلبية، فيموت المريض، والسكتة القلبية قد تحصل في أي مرحلة من مراحل العمر، ولها أسباب أخرى معروفة، وهناك عمل يسمى ‏(‏الإنعاش القلبي الرئوي‏)‏ إذا أجري للمريض في الحال فقد ينجح في إعادة تشغيل القلب والتنفس، وإنقاذ المريض من الموت بإذن الله تعالى، وفي مستشفى الملك خالد- كما يكون عادة في المستشفيات الكبيرة- يوجد فرقة تتكون من عدة أفراد مؤهلين لعمل الإنعاش القلبي الرئوي، يحمل كل منهم جهازا خاصا يمكن بواسطته استدعاؤه في الحال عند حدوث سكتة قلبية لأي مريض، والإنعاش القلبي الرئوي يتم بإجراء تنفس صناعي بالنفخ في الرئتين، والضغط الشديد المتكرر فوق قلب المريض، قد يؤدي إلى تكسر بعض الضلوع، وإذا لم ينفع هذا يوصل بالمريض أقطاب كهربائية تحدث له صدمة كهربائية عنيفة، أو يدخل إبرة في صدره تدخل إلى جوف قلبه لحقن مادة قد تساعد على تشغيل القلب، وهذه الأعمال تتكرر حتى يشتغل القلب والتنفس أو يقرر الطبيب أن المريض قد مات، وقد يستمر ذلك لمدة نصف ساعة أو أكثر، والقضية المستفتى عنها هنا‏:‏ أن النظرة السائدة عند الأطباء‏:‏ أن المريض في مثل الحالة المذكورة أعلاه لو حصل له سكتة قلبية فإن تركه يموت مرتاحا أفضل من تعريضه لعنف الإنعاش القلبي الرئوي، خاصة وأن نسبة نجاحه في هذه الحالة قليلة، ثم لو نجح فإنه لا يتعدى أن يعيد حركة القلب والنفس، وسوف يتوقف مرة أخرى بعد مدة قد لا تكون سوى ساعات قليلة، ولابد من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى، وقد يتكرر ذلك عدة مرات حتى يفشل الإنعاش القلبي الرئوي ويموت المريض‏.‏

والأطباء عادة يكتبون في ملف المريض- الذي في هذه الحالة- أن لا تستدعى فرقة الإنقاذ القلبي الرئوي عندما يحصل له سكتة قلبية، وهذا ما كتبه الأخصائي في ملف المريضة المذكورة، وعادة لا يعتبر ما يقوله الطبيب رسميا حتى يكتبه في ملف المريض، وقد اتصلت بالشيخ ابن عثيمين في ذلك الوقت، وشرحت له هذه الحالة، فقال‏:‏ ‏(‏بما أن ضرر الإنعاش القلبي الرئوي بالنسبة لهذا المريض أكثر من نفعه فلا يعمل‏)‏، والقضية ليست قضية مريض معين أو حالات نادرة، بل مع انتشار أمراض السرطان خاصة في كبار السن، لا يخلو مستشفى من المستشفيات الكبيرة من عدد من المرضى في مثل هذه الحال، ثم ما الحكم لو كان المريض ليس مغمى عليه، بل هو في مثل الحالة المذكورة أعلاه، ولكنه يرى ويسمع ويدرك، وقد يأكل ويتكلم بصعوبة‏.‏

س 2‏:‏ وهذه قضية قائمة الآن‏:‏ مريض عمره 60 سنة، كان مصابا بضغط الدم والشلل النصفي، وسبق أن استؤصلت كليته اليسرى، وقبل حوالي 6 أشهر أدخل عندنا في المستشفى بسبب وجود حوصلة طفيلية منفجرة في رئته، وحيث إن هذه قد تؤدي إلى الوفاة قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لاستئصال هذه الحوصلة، وأثناء العملية حصل له سكتة قلبية، فعمل له الإنعاش القلبي الرئوي، ونجح بإذن الله حيث عاد القلب والنفس إلى عملهما الطبيعي، ولكن المريض لم يصح بعد العملية وبقي مغمى عليه إلى الآن، فهو لا يسمع ولا يدرك، وهو يتنفس وقلبه يعمل بشكل طبيعي، وقد قرر أخصائي المخ أنه بسبب السكتة القلبية المذكورة حصل للمريض تلف وموت في خلايا المخ التي تقوم بالوعي والإحساس عند الإنسان، وهو الجزء الأعلى من المخ، أما الجزء الأسفل من المخ والذي يحتوي على مراكز التنفس والقلب فلا يزال حيا، ويعمل بشكل طبيعي عند هذا المريض، والمريض الآن تحت العناية الطبية، ويعمل له تحاليل مستمرة ويعطى ما يحتاج من مغذيات وأدوية، وهذا المريض يمكن أن يبقى على هذه الحالة مدة طويلة، ولكنه معرض أكثر من غيره للالتهابات الخطرة والجلطة الدموية وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى السكتة القلبية ثم الوفاة بإذن الله، وقد أوعز الأطباء إلى الممرضات أن لا تستدعى له فرقة الإنعاش الرئوي لو حصل له سكتة قلبية‏.‏

وقبل عدة أيام أصيب بفشل حاد في كليته الوحيدة، وعملنا له ما يلزم عمله من تنظيم السوائل التي تعطى له والأدوية التي يحتاجها، والكلى وظيفتها ترشيح الدم واستخلاص المواد السامة منه وإفرازها بولا‏؟‏ ولهذا فإنه إذا استعصى فشل الكلية فلابد من عمل غسيل للدم، وذلك بواسطة جهاز يوصل فيه شريان ووريد من أحد أطراف المريض، ويعمل عوضا عن الكلية، وقد كتب الأخصائيون في ملف المريض‏:‏ إنهم لا يرون إجراء ذلك له إن احتاج إليه، وهذا يعني‏:‏ تركه يتعرض لما يعلم طبيا أنه يؤدي إلى الوفاة، لكن المريض قد عادت كليته للعمل الطبيعي ولله الحمد، ولم يحتج لغسيل الدم، ولكنه معرض لأن تحصل له المشكلة نفسها مرة أخرى، وقد يحتاج إلى غسيل الدم، وربما لا يعارض الأطباء عمل غسيل الدم له في حالة فشل الكلية الحاد- أي‏:‏ الذي يكون وقتيا وشفي منه المريض- ولكن فشل الكلية قد يتطور إلى فشل مزمن، أي‏:‏ يصبح المريض غير مستغن عن غسيل الدم طالما عاش، وغسيل الدم قد يستغرق بضع ساعات، ويلزم عمله عادة مرتين أو ثلاثا أو أكثر في كل أسبوع، ويحتاج إلى أجهزة وجهود طبية قد يرى الأطباء أنه لا ينبغي بذلها مع هذا المريض المغمى عليه، والذي يعيش- كما يقولون- عبئا على غيره، ويعلم طبيا أن حالته لن تتحسن عما هو منه‏.‏

وبوجه عام، قد يسألنا الأطباء الذين نعمل معهم عن حكم ديننا في هذه الأمور، فلا يجدون عندنا جوابا، وهذا يبين ضرورة فهم علمائنا حفظهم الله لمثل هذه المسائل الطبية، وضرورة فهمنا معشر الأطباء المسلمين لحكم ديننا فيها‏.‏

س 3‏:‏ في بعض الحالات يعاني المريض من آلام شديدة لا تنفع معها الأدوية التي تعطى عادة لتخفيف الألم، مثل ‏(‏الباندول، أو الإسبرين‏)‏ فيضطر الطبيب إلى إعطاء دواء ‏(‏المورفين‏)‏ الذي يؤثر على المخ فيقلل من حساسيته، فلا يشعر المريض بالألم، وهو دواء منوم ويسبب اضطرابا في مزاج المريض، كما أن المريض يصاب بإدمان إذا أعطي جرعات كثيرة منه حتى أن بعض المرضى يبدأ بالتظاهر بالألم ويتشكي للطبيب لكي يحصل على جرعات من هذا الدواء‏.‏

ودواء آخر يسمى ‏(‏البثدين‏)‏ يشبه المورفين في تأثيره على المخ، ولكنه أقل منه قوة، ولا يكفي في تخفيف الألم عن المريض‏.‏

وهذان الدواءان يستعملان كثيرا في حالة الجلطة القلبية للمرضى، قبل إجراء العمليات وبعدها لتهدئة نفسية المريض، وتخفيف ألمه، فهل هذه الأدوية تعتبر من المسكرات المحرمة شرعا، وما حكم استعمالها عند الضرورة أو عند الحاجة‏؟‏

س 4‏:‏ ذكرت في السؤال السابق أنه في بعض الحالات يعاني المريض من آلام شديدة، ويحتاج إلى العلاج بالمورفين أو البثدين لتخفيف الآلام، وبعض حالات سرطان الرئة المنتشر يكون التنفس عند المريض ضعيف جدا، ومعلوم أن النفس يعمل تبعا لمركز في المخ، يسمى مركز النفس، والأدوية المذكورة لها تأثر خاص على هذا المركز، حيث تقوم بتثبيطه، فالطبيب إن أعطى كمية قليلة من هذا العلاج بحيث لا يؤدي إلى تثبيط مركز التنفس فقد لا يكف لتخفيف الألم، فإن زاد الكمية، فإن احتمال توقف نفس المريض يزداد؛ لأن نفسه ضعيف وعلى وشك أن يتوقف بسبب مرضه الأصلي، والمريض يتعذب بما يعاني من آلام قاسية، وحسب خبرة الأطباء بأن هؤلاء المرضى عادة يموتون- بإذن الله- بعد مدة قد لا تتعدى بضعة أسابيع، والأطباء يختلفون، فبعضهم يعطي المريض المورفين ويقول‏:‏ كون المريض يموت مرتاحا ولو كان هذا الدواء هو السبب في وفاته إلى حد ما‏؟‏ أفضل من كونه يتعذب بآلامه ثم يموت بعد ذلك‏.‏ وبعضهم يمنع ذلك، فما هو الأولى من الناحية الشرعية‏؟‏

وفي الختام ألخص المسائل المطلوب معرفة حكمها بما يلي‏:‏

1- ما حكم عمل الإنعاش القلبي الرئوي عند حدوث سكتة قلبية في مثل حالة المريض المذكور في السؤال الأول والثاني‏؟‏

2- ما حكم عدم غسيل دم للمريض المذكور في السؤال الثاني في حالة احتياجه إليه عند حدوث فشل حاد أو مزمن في كليته‏؟‏

3- ما حكم استعمال ‏(‏البثدين‏)‏ أو ‏(‏المورفين‏)‏ وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة، كما ذكر في السؤال الثالث‏؟‏

4- ما حكم استعمال الأدوية المذكورة في مثل الحالة المذكورة في السؤال الرابع‏؟‏

هذا وإننا لنقع في حرج حينما يقرر الأخصائيون أمرا للمريض، نخشى أن يكون محرما شرعيا، وليس بأيدينا منعهم، وليس عندنا حكم شرعي نقنعهم به، والحمد لله الذي هيا لنا من علمائنا من يعلموننا أمور ديننا ويبلغوننا حكم الله فيها، وجزاكم الله عنا خيرا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ في الحالة الأولى‏:‏ تستدعى فرقة الإنعاش لإنقاذ المريض باستعمال جهاز الإنعاش القلبي الرئوي إذا رجي طبيا شفاؤه باستعماله من السكتة القلبية‏.‏

أما إذا كانت السكتة تزول عند استعمال جهاز الإنعاش، وتعود عند رفعه فلا يستعمل؛ لأنه تبين أن المريض قد مات‏.‏

ثانيا‏:‏ في الحالة الثانية‏:‏ يجرى له ما تقدم في الحالة الأولى، بالإضافة إلى ما استدعته حالة المريض في الحالة الثانية من استعمال الغسيل له إذا كان عمله مما ينقذه في نظر الطب، والأخذ بالأسباب في سنة الله الكونية‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا لم يعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين جاز استعمال كل منهما لتخفيف الألم عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالهما ضرر أشد أو مساو كإدمان استعمالهما‏.‏

رابعا‏:‏ لا يجوز إعطاؤه ذلك رغبة في راحته لتعجيل وفاته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏12086‏)‏‏.‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي‏:‏ مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية الغربية عن طريق‏:‏ مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ‏(‏1508‏)‏ وتاريخ / 1409هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بتاريخ / 1409 هـ، المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، المؤرخ في / 1409هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه لإصدار فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها، وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية‏.‏ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية‏:‏

أولا‏:‏ إذا وصل المريض متوفى‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش

ثالثا‏:‏ إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعص غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق‏.‏

رابعا‏:‏ إذا كان المريض في حالة عجز أكيد عقليا أو جسميا أو كليهما، وفي حالة خمول ذهني مع مرض مزمن مثل السكتة الدماغية المسببة للعجز أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد أو أمراض الهزال وتكرار توقف القلب والرئتين‏.‏

خامسا‏:‏ إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة‏.‏

سادسا‏:‏ إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الحاضرين، فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والأطباء غير ملزمين بإجراء إنعاش القلب والرئتين ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

أولا‏:‏ إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات- فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات- فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش‏.‏

رابعا‏:‏ إذا كان المريض في حالة عجز، أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن، مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك- فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش‏.‏

خامسا‏:‏ إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات- فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش، لعدم الفائدة في ذلك‏.‏

سادسا‏:‏ إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات- فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏12762‏)‏

س‏:‏ إن الله- سبحانه وتعالى- قد رزقني بمولود في تاريخ / 1410هـ ولكن قدرة المولى- عز وجل- جعلت ذلك المولود يصاب بمرض في المخ، تضاعف حتى أتلف خلايا التنفس في المخ حسبما أسماه الأطباء، وقد قمت بسؤال الأطباء عن سبب ذلك المرض إلا أنهم أجابوني أنها حالة طبيعية، وقد تحدث لبعض الحالات، كما أنه وللأسف لا يوجد علاج لمثل هذه الحالة إلا أن يشاء الله، وهذا أيضا ما أفاد به الأطباء‏.‏

فضيلة الشيخ‏:‏ إن الطفل تحت التنفس الصناعي، ولو سحب منه ذلك الأكسجين سوف يتوفى بعد مدة عشر دقائق، وكل شيء بيد الله وعنده علمه، كما أفيد فضيلتكم أن الأطباء في المستشفى قد سمحوا لي أن أشاهد ذلك على الطبيعة، وفعلا سحبوا الأكسجين عن الطفل فلم يتنفس نهائيا، وعندما أعادوا عليه الأكسجين عادت إليه الحياة بتنفس غير طبيعي‏.‏ صاحب الفضيلة‏:‏ أصبحنا بفعلنا هذا نكافح قدرة الله ‏(‏الموت‏)‏ الذي هو حق فرضه الله على كل حي، صاحب الفضيلة‏:‏ سؤالي هو‏:‏ إنني حاولت في خروج الطفل من المستشفى على مسئوليتي، سواء أن يحيى أو يموت، ولكن مخافتي أن يلحقني إثم في إخراجي له وتسببي في وفاته إن قدر الله له الموت، فهل يجوز لي أن أخرجه مهما كلف الأمر من حياة أو موت‏؟‏ أم أبقيه في المستشفى تحت التنفس الصناعي‏؟‏ فضيلة الشيخ‏:‏ أرجو إفادتي أفادكم الله مع حامل رسالتي إليكم إفادة خطية‏.‏ هذا وجزاكم الله خير الجزاء إنه على كل شيء قدير، والله يرعاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي عن ولدك إذا قرر طبيبان فأكثر أنه في حكم الموتى، ولكن يجب أن ينتظر بعد نزعها منه مدة مناسبة حتى تتحقق وفاته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استعجال موت المريض طلبا لراحته

الفتوى رقم ‏(‏19165‏)‏

س‏:‏ أستفتيكم بإذن الله في موضوع قد عرض لي في برنامج طبي كنت أستمع إليه، وهو‏:‏ هل يجوز للمريض الذي لا يرجى أمل في شفائه أن يطلب الموت، وهل يلبى طلبه تخفيفا من الألم الذي يتعرض له‏؟‏ وقد قال المتحدث‏:‏ إن مريض السرطان مثلا الذي لا يرجى شفاؤه من الأفضل له أن يموت، فهل يجوز أن يلبى طلب المريض ونقتله تخفيفا من ألمه وعذابه المستمر‏؟‏ وقد تكلم المتحدث عن كتاب يسمى‏:‏ ‏(‏الحقوق‏)‏، فقال‏:‏ إن من حق الإنسان أن يحدد متى تنتهي حياته إذا كان في حياته تعذيب وألم له ولغيره، فما رأي الدين في هذا الأمر‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على الطبيب أو الممرض أو غيره أن يلبي طلبه، ولو كان مرضه لا يرجى برؤه، ومن أعانه على ذلك فقد اشترك معه في الإثم؛ لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمدا بلا حق، وقد دلت النصوص الصريحة على تحريم قتل النفس بغير حق، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 151 ‏{‏وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ سورة النساء الآية 30 ‏{‏وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا‏}‏‏.‏

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 254، 478، 488- 489، والبخاري 7/ 32، ومسلم 1/ 103- 104 برقم ‏(‏109‏)‏ واللفظ له، وأبو داود 4/ 204 برقم ‏(‏3872‏)‏ ببعضه، والترمذي 4/ 386 برقم ‏(‏2043، 2044‏)‏، والنسائي 4/ 67 برقم ‏(‏1965‏)‏، وابن ماجه 2/ 1145 برقم ‏(‏3460‏)‏ ببعضه من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأبها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا متفق عليه‏.‏

وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏212‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/290‏)‏‏.‏ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة رواه الجماعة، وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3276‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏113‏)‏‏.‏ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى‏:‏ بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة متفق عليه، وهذا لفظ البخاري‏.‏

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 3/ 104، 171، 195، 208، 247، 281، والبخاري 7/ 10، 155 ومسلم 4/ 2064 برقم ‏(‏2680‏)‏، وأبو داود 3/ 480، 481 برقم ‏(‏3108، 3109‏)‏، والترمذي 3/ 302 برقم ‏(‏971‏)‏، والنسائي في ‏(‏السنن‏)‏ 4/ 3 برقم ‏(‏1820، 1821‏)‏ وفي ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص/ 574، 575، برقم ‏(‏1057، 1059، 1061‏)‏، وابن ماجة 2/ 1425 برقم ‏(‏4265‏)‏‏.‏ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل‏:‏ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، وأخرج البخاري أيضا بلفظ آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري المرضى ‏(‏5349‏)‏‏.‏ لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب‏.‏

فإذا كان الإنسان منهيا عن مجرد تمني الموت وسؤال الله ذلك، فإن إقدام الإنسان على قتل نفسه أو المشاركة في ذلك تعد لحدود الله وانتهاك لحرماته؛ لأن فعل ذلك ينافي الصبر على أقدار الله، وفيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وجزع من ذلك الذي اقتضت حكمته أن يبتلي عباده بالخير والشر امتحانا واختبارا لعباده، قال تعالى‏:‏ سورة الأنبياء الآية 35 ‏{‏وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ‏}‏ وقد يبتلي الله بعض عباده بالمرض، وهو الحكيم فيما يفعل، العليم بما يصلح عباده، ويكون في ذلك خير له وزيادة في حسناته وقوة في إيمانه، وقرب من الله سبحانه باستكانته وتضرعه وخضوعه لله سبحانه وتوكله عليه ودعائه له، فينبغي للإنسان إذا أصيب بأحد الأمراض‏:‏ أن يحتسب الأجر في ذلك ويصبر على ما أصابه من البلاء، فإن من أنواع الصبر، الصبر على البلاء حتى يفوز برضا الله سبحانه عنه، وزيادة حسناته ورفع درجاته في الآخرة، ويدل لذلك ما رواه صهيب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الزهد والرقائق ‏(‏2999‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/332‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2777‏)‏‏.‏ عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء فصبر فكان ذلك له خير‏.‏ أخرجه الإمام مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏، والإمام أحمد في ‏(‏المسند‏)‏، وهذا لفظ الإمام أحمد‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 35 ‏{‏وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 155 ‏{‏وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 156 ‏{‏الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 35 ‏{‏وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 35 ‏{‏أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا‏}‏ وما رواه أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الزهد ‏(‏2396‏)‏‏.‏ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أخرجه الإمام الترمذي في ‏(‏جامعه‏)‏، وقال‏:‏ حسن غريب من هذا الوجه‏.‏

وما رواه مصعب بن سعد عن أبيه- رضي الله عنهما- قال‏:‏ أحمد 1/ 172، 174، 180، 185، والترمذي 4/ 601- 602 برقم ‏(‏2398‏)‏، وابن ماجه 2/ 1334 برقم ‏(‏4033‏)‏، والدارمي 2/ 320، وابن أبي شيبة 3/ 233، وأبو يعلى 2/ 143 برقم ‏(‏830‏)‏، والطيالسي 1/ 174 برقم ‏(‏212‏)‏ ت‏:‏ محمد التركي، وابن حبان 7/ 160، 161، 184 برقم ‏(‏2900، 2901، 2920، 2921‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 3/ 349، 353 برقم ‏(‏1150، 1154، 1155‏)‏، والحاكم 1/ 41، والدورقي في ‏(‏مسند سعد بن أبي وقاص‏)‏ ص/ 87، 89 برقم ‏(‏41، 42‏)‏، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 3/ 372- 373، وفي ‏(‏الشعب‏)‏ 17/ 286 برقم ‏(‏9318‏)‏ ط‏:‏ الهند، والبغوي 5/ 244 برقم ‏(‏1434‏)‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أي الناس أشد بلاء‏؟‏ قال‏:‏ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة أخرجه الترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.‏

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الزهد ‏(‏2399‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/450‏)‏‏.‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أخرجه الترمذي‏.‏

وعلى ذلك يحرم على الإنسان المبتلى بأحد الأمراض أن يسعى في قتل نفسه؛ لأن حياته ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله الذي قدر الأقدار والآجال؛ ولأن العبد‏.‏ بموته تنقطع أعماله، وحياة المؤمن التي يعيشها يرجى له خير منها، فلعله أن يتوب إلى الله سبحانه مما مضى من ذنوبه، ويتزود من الأعمال الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ودعاء لله سبحانه وقراءة قرآن، فيرتقي بذلك أعلى الدرجات عند الله، كما أن المريض يكتب له أجر ما كان يعمله في زمن صحته، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة‏.‏

أما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم- فإنهم آثمون بذلك، ونظرتهم قاصرة، ويدل ذلك على جهلهم؛ لأنهم ينظرون إلى حياة الإنسان وبقائه من جهة أن يكون ذا قوة حيوانية ذا سلطة وأشر وبطر، ولا ينظرون من حياته أن يكون متصلا بربه متزودا بالأعمال الصالحة، قد رق قلبه لله وخضع واستكان وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، فكان أحب وأقرب إلى الله ممن تجبر وطغى واستغل قوته الحيوانية فيما يغضب الله‏.‏ كما أن الله سبحانه قادر على شفائه وما يكون اليوم مستحيلا في نظر البشر قد يكون ميسورا علاجه مستقبلا بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تشريح الجثة

تشريح الجثة للتعليم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3685‏)‏‏.‏

س 4‏:‏ نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كليات الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى، وكذا فإنهم يكشفون على عورات النساء، أو جزء من عوراتهن، ويقولون‏:‏ إن ذلك جزء من التعليم على الطب، وإنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلا، ويستعصي عليه علاج أمراض النساء، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصارى وغيرهم‏.‏

ج 4‏:‏ أولا‏:‏ تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذا مضمونه‏:‏

ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

الأول‏:‏ التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية‏.‏

الثاني‏:‏ التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها‏.‏

الثالث‏:‏ التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما‏.‏

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه- قرر المجلس ما يلي‏:‏

بالنسبة للقسمين، الأول والثاني‏:‏ فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك‏.‏

وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا‏.‏

وأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو‏:‏ التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة- فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3207‏)‏‏.‏ كسر عظم الميت ككسره حيا، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة- فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر‏.‏

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هيئة كبار العلماء

ثانيا‏:‏ إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة أخرى فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجا الكشف عليها، فإن الرجل المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء وعلاجها، إذا كانت الجثة غير مسلمة، ولا معصومة، على ضوء القرار المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6619‏)‏

س 1‏:‏ إن هناك حالات من الوفاة تكتنف أسبابها الغموض العلمي، ويحتاج الطبيب إلى معرفة السبب المؤثر، الأمر الذي يستلزم أخذ عينة ‏(‏الحصول‏)‏ بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى‏.‏

والسؤال‏:‏ ما مدى إمكانية ذلك من الناحية الشرعية‏؟‏ علما بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية، ولا تسبب أي تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة، ولم يمكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة- جاز ذلك شرعا، إيثارا للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

نزع أصبع الميت لإجراء الدراسة عليه لمعرفة سبب الوفاة

الفتوى رقم ‏(‏13725‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض، بخطابه رقم ‏(/ 16368‏)‏ وتاريخ/ 1411، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏1019‏)‏ في / 1411 هـ، وقد سأل سموه سؤالا مضمنا في خطابه، وهذا نصه‏:‏

برفقه خطاب مدير شرطة منطقة الرياض، قسم الصناعية والإسكان رقم ‏(‏598 ش 32‏)‏ وتاريخ / 1411هـ بشأن عثور شرطة الصناعية والإسكان على جثة شخص مجهول الهوية داخل أحد الفلل بطريق الخرج، وقد قرر الطبيب الشرعي بأنه مضى على الوفاة مدة، وصدرت موافقة الإمارة بتشريح الجثة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة؛ ولأن من ضمن إجراءات التحقيق محاولة التعرف على المتوفى بواسطة رفع بصمات أصابع يد الجثة، إلا أنه تعذر ذلك، لكون الجثة مضى عليها وقت طويل، وذكرت الشرطة أنه لابد من بتر أصابع يد الجثة وغمسها في محلول كيميائي مخصص لهذا الغرض لفترة، ومن ثم يتسنى أخذ بصماتها، لذا نأمل من فضيلتكم عرض هذا الأمر على الهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لإصدار فتوى بهذا الشأن، وتكون قاعدة يسار عليها في المستقبل، والسلام‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من ذلك تحقيقا للمصلحة العامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضع جثة الطفل الذي مات بعد الولادة في محلول الفورمالين لغرض الدراسة

الفتوى رقم ‏(‏2521‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من وكيل كلية الطب، الدكتور‏:‏ أسامة شبكشي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏1557/ 2‏)‏ وتاريخ / 1399 هـ‏.‏ نصه‏:‏

تقدم إلينا السيد‏:‏ ‏(‏ي‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ صاحب حفيظة نفوس ‏(‏‏.‏‏.‏‏)‏ الصادرة في 27/ 11/ 1379هـ من مدينة جدة، عارضا علينا ترك جثة ولده المولود بتاريخ / 1399هـ والذي توفي في / 1399هـ نتيجة لتشوهات خلقية عديدة تحت تصرف قسم التشريح بكلية الطب‏.‏

إلا أنه لا ندري إن كان من حق المسئولين بكلية الطب التصرف في جثة ذلك المولود كوضعه في محلول الفورمالين والاحتفاظ به في متحف قسم التشريح، وهل ذلك مسموح به من الناحية الدينية التشريعية القانونية أم أنه لابد من دفن تلك الجثة‏؟‏

إنني إذ أرفع الأمر إليكم آملا أن تتفضلوا علي بالنصح مشيرا إلى أن وضع ذلك المولود بقسم التشريح بكلية الطب يكون ذا نفع لإخواننا وأبنائنا طلبة كلية الطب إذا ما سمحتم بذلك‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

الواجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فورا، إذ إنه لا يجوز إبقاؤه لهذا الغرض، ولا لغيره من الأغراض المماثلة، ولو سمح وليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ عينات من أجسام المتوفين للاحتفاظ بها في مركز الطب الشرعي

الفتوى رقم ‏(‏21710‏)‏‏.‏

س‏:‏ نفيد سعادتكم علما بأن مركز الطب الشرعي بحائل، يقوم بإنشاء متحف للطب الشرعي، والذي سوف يضم عينات وصورا ومعلومات عن الطب الشرعي، ومن هذه العينات التي نرغب في عرضها هي عينات وأجزاء من بعض المتوفين، والتي تتضح فيها حقائق علمية، وسوف يتم حفظ هذه العينات بمادة حافظة، وتعرض في مكان خاص، علما بأن أهمية هذه العينات ترجع إلى‏:‏ أولا‏:‏ ندرة وجودها، وثانيا‏:‏ أن لها أهمية تعليمية لذوي التحقيقات الطبية، مثل ذلك‏:‏ جزء من عظم اخترقه عيار ناري، كما سوف يعرض صور فوتوغرافية لبعض حالات الطب الشرعي، والتي تتضح إلا علامات طبية شرعية، مع العلم بأنه سوف نلتزم إخفاء العورات وصور الوجه‏؟‏ حفظا لكرامة الإنسان المتوفى‏.‏

لذا نرجو من سعادتكم إفادتنا في هذا الأمر، حتى تكون أعمالنا غير متعارضة مع الشرع الحنيف، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الاحتفاظ بأجزاء الإنسان المنفصلة منه، بل يجب دفنها؛ لحرمة الإنسان، ووجوب صيانة أجزائه من الامتهان، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وقال‏:‏ سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3207‏)‏‏.‏ كسر عظم الميت ككسره حيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أحكام متفرقة

إذا أعطي مبلغا لعلاج مريضه بالخارج وتوفي المريض قبل السفر ماذا يعمل بالمبلغ‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏505‏)‏

س‏:‏ كان لديه مريض تقرر علاجه في الخارج، وأعطي لذلك مبلغ 9000 ريال، أجور إركاب ونفقات علاج ونفقات مرافق، ولكن المريض قبل السفر توفي، ويسأل‏:‏ ماذا يفعل بذلك المبلغ‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن المبلغ المذكور سلم له لعلاج مريضه في الخارج، وأنه توفي قبل السفر- فينبغي له أن يرد المبلغ المذكور إلى الجهة التي سلمته إياه؛ لتعذر إنفاقه فيما خصص له، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا؛ لانتفاء استحقاقه أي شيء منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

بيع الطبيب لعينات الأدوية التي تعطى له من الشركات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21772‏)‏

س2‏:‏ بعض الأطباء يقوم ببيع عينات الأدوية التي تقوم الشركات بتوزيعها على الأطباء للاستفادة منها في العمل، علما بأن هذه العينات محظور بيعها بالأسواق، ومكتوب عليها ‏(‏عينات مجانية محظور بيعها‏)‏، ويتحايلون على ذلك بطمس هذه العبارة، فهل هذا جائز‏؟‏ وإذا كان مندوب الشركة يعلم أن الطبيب يقوم ببيع العينات، ويطلب منها المزيد من أجل الاستمرار في كتابة الدواء، فهل يأثم مندوب الشركة إذا قدم المزيد منها للطبيب، مع علمه بتصرفه فيها‏؟‏ وما حكم تعامل الصيدلي في هذه العينات بيعا أو شراء، مع معرفته لطبيعتها‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للطبيب أن يقبل هذه العينات أصلا، ومن باب أولى لا يجوز له أن يبيعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

علاج الصرع

الفتوى رقم ‏(‏6811‏)‏

س‏:‏ لنا جار في المسكن له امرأة أصابها مرض الصرع، وذهب بها زوجها إلى أكثر من طبيبة وطبيب لعلاجها، ولكن الله لم يرد شفاءها، فنصحه بعض العامة من جهلة المسلمين بالذهاب بها إلى الكنيسة، بدعوى أنها بداخلها شيطان، ولابد أن يخرجه قسيس، نرجو توجيه نصيحة إلى هذا الرجل بعدم فعل ذلك، وبيان حكمه في حالة ذهابه إلى الكنيسة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ على ولي أمر هذه المريضة أن يستمر في التردد بها إلى الأطباء المتخصصين في هذا المرض في المستشفي ونحوه لعلاجها، فإن العلاج قد يطول تبعا لتمكن المرض وشدته، ولا يتعجل الأمور، وعليه أن يعالجها بالرقية الشرعية بتلاوة آيات وسور من القرآن عليها، مثل قراءة‏:‏ سورة الفاتحة، و‏(‏قل هو الله أحد‏)‏، والمعوذتين، وتلاوتها آية الكرسي عندما تضطجع في فراشها للنوم، وتذكر الله تعالى صباحا فتقول‏:‏ ‏(‏باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم‏)‏ ثلاث مرات، وتقول ذلك مساء ثلاث مرات أيضا، وتعوذ نفسها بكلمات الله التامة فتقول‏:‏ ‏(‏أعيذ نفسي بكلمات الله التامات من شر ما خلق‏)‏، ويرقيها بذلك بعض محارمها أو زوجها‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون ذلك في كتاب ‏(‏الكلم الطيب‏)‏ لابن تيمية، وكتاب ‏(‏الوابل الصيب‏)‏ لابن القيم، وكتاب ‏(‏الأذكار‏)‏ للنووي، وكتاب ‏(‏زاد المعاد‏)‏ لابن القيم‏.‏

وليحذروا من الذهاب إلى الكنيسة أو القسيس؛ ليخرج منها ما يدعونه من الشيطان، فإنها معبد النصارى، والقسيس كافر، ورقيته إياها إنما بالرقى الشركية والتعويذات الشيطانية، وهذا من الكهانة والشرك، فليحذر المسلم من ذلك الضلال، وفي العلاج عند الأطباء، وفي الرقية الشرعية بالقرآن والسنة النبوية غنية عن الرقى الشركية الشيطانية‏.‏

نسأل الله لها الشفاء، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن، إن الله سبحانه مجيب الدعاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الدعاء بأسماء الله سبحانه لشفاء الأمراض

السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع من الفتوى رقم ‏(‏9120‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يدعو بأسماء الله تعالى لشفاء الأمراض‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز ذلك؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 180 ‏{‏وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا‏}‏ ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك

س3‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يداوي الناس بدقيق الأشجار لشفاء الأمراض‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز لمن علم خواص النبات والأشجار أن يعالج الناس وغيرهم بها، وبمسحوقها إذا كان عارفا بأنواع الأمراض التي يعالجها، وما يناسب ذلك من أنواع النبات والشجر عن تجربة وتعلم ممن هو أهل لذلك‏.‏

س4‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يتخذ ذلك عملا له- مهنة- يعالج به الناس‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز للمسلم لمن كان عارفا بذلك‏.‏

س5‏:‏ هل يجوز لمسلم أن يأخذ على علاجه بذلك أجرة‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك‏.‏

س 6‏:‏ هل له حق على من لم يأجره أن يطلب منه ذلك‏؟‏

ج6‏:‏ له الحق أن يطلب منه الأجرة إذا اشترط عليه ذلك، أو جرى به عرف، وإن تنازعا فمرجعهما المحكمة‏.‏

س 8‏:‏ إذا كان يعالج في سبيل الله ولا يأخذ أجرا فهل يجوز أن يعمل ذلك مع الكافرين والنصارى، أو ذلك خاص بالمسلمين‏؟‏

ج 8‏:‏ يجوز الإحسان بذلك العمل إلى المسلمين والكافرين غير الحربين‏.‏

س9‏:‏ إذا كان يزدحم عليه الناس ليلا ونهارا وهو وحده يصرف الدواء للناس، بل لا خادم له في ذلك؛ لأنه يدعو بأسماء الله لشفاء الأمراض، بل مخصوصة له من الله، كذلك هل له في ذلك اعتذار عن الذهاب إلى الجمعة‏؟‏

ج9‏:‏ ليس في اشتغاله بذلك العمل عذر مطلقا في التخلف عن صلاة الجمعة، ولو ازدحم المرضى عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

علاج لدغ الثعبان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7519‏)‏

س2‏:‏ إذا لدغ الإنسان ثعبان، عندنا رجل يعالج ذلك بربط سعفة في مكان الإصابة، وإذا شفي المصاب نزعت عنه هذه السعفة، هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ ليس بصحيح، ولا يجوز، وإنما يعالج ذلك بالرقية بالفاتحة ونحوها من سور القرآن وآياته، وبالأدعية النبوية الصحيحة، ويعالج أيضا بربط ما بين اللدغة والقلب من العضو؛ لئلا يصل السم إلى القلب مع الدم، ثم يفصد الجلد في مكان اللدغة؛ ليخرج السم مع الدم، وتخرج أسنان الحشرة التي لدغت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطفل الذي يولد قبل الميعاد المعتاد هل يعالج أو يترك يموت‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18139‏)‏

س‏:‏ هناك إجماع طبي على أن الطفل الذي يولد قبل 24 أسبوعا من مدة الحمل، أو أن يكون وزنه أقل من 500 غرام ‏(‏نصف كيلو‏)‏ يعتبر إسقاطا، ومع تقدم الطب وجد أنه في حالات نادرة قد تتم ولادة هذا الطفل في تلك الفترة الزمنية، ولا زال هناك نبض القلب، وأن التدخل الطبي عن طريق التنفس الصناعي قد يمكن- بإذن الله- من إطالة عمر المولود، وفي حالات نادرة جدا قد يعيش الطفل، ولكن تصاحبه إعاقة ذهنية وجسمانية، وهذا بالعلاج المكثف في العناية المركزة، والتي قد تطول 4- 5 أشهر، ومع هذا- ونتيجة الإحصاءات الطبية- فإنه قد اتفق في العالم الغربي على أن أي طفل يولد قبل ميعاده ‏(‏قبل 24 أسبوعا‏)‏، يترك العناية الله بدون تدخل طبي، فإن شاء الله وعاش المولود كان بها، وإن لم يكن ذلك فالخير فيما اختاره الله‏.‏

السؤال هنا‏:‏ هل أتبع نفس القانون الطبي هذا، وهذا ما أميل إليه، من ناحية الإجماع الطبي، ومن ناحية عدم الإمكانية التي توجد لدينا هنا كالعالم الغربي؛ من أن نترك الطفل لمشيئة الله بعد الولادة بدون التدخل من ناحية التنفس الصناعي أو الأكسجين أو التدخل الطبي، فإن أراد الله أن يعيش الطفل ففي هذه الحالة نقوم بإكمال الطريق معه، وإلا فلا‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من التدخل في علاج الطفل الذي يولد لأقل من أربعة وعشرين أسبوعا، إذا غلب على ظن الطبيب المختص أن التدخل يفيد، وإلا فلا حاجة إلى التدخل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إجهاض الأم إذا خيف عليها خطر الولادة

الفتوى رقم ‏(‏14268‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة الدكتور‏:‏ مأمون ملص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏4229‏)‏ وتاريخ 20/ 10/ 1411هـ، وقد سأل سعادته سؤالا في تقريره الطبي وهذا نصه‏:‏

أدخلت المريضة المذكورة أعلاه بتاريخ 17/ 10/ 1411 هـ، بسبب حالة تهديد بالإجهاض في الأسبوع العشرين من الحمل؛ إذ إنها شكت في ذلك اليوم من نزيف تناسلي مع آلام أسفل البطن، وهي حامل في الشهر الخامس، قبل ذلك الحمل حملت المريضة المذكورة ثمان مرات، وولدت ولاداتها الأربع الأولى بشكل طبيعي، وولاداتها الأربع الأخيرة عن طريق العمليات القيصرية، ونظرا لأنها قد ولدت بالقيصريات أربع مرات لا يمكن من الناحية الطبية أن تلد بجنين حي في الشهر التاسع عن الطريق الطبيعي بعد الآن، أي‏:‏ أنه يتوجب على الطبيب المولد في أي حمل مستقبلي توليد المريضة عن طريق إجراء العملية القيصرية مجددا وقاية؛ حتى لا يتعرض الرحم للانفجار، وحياة الأم والجنين للخطر فيما لو حدثت تقلصات مخاضية شديدة‏.‏

في الحمل الحالي شخص لدى المريضة بواسطة الأمواج فوق الصوتية تشوه في الجنين لا يتوافق مع الحياة، وهو حالة غياب الجمجمة، وهناك شك بتشوهات أخرى كالشوك المشقوق في الظهر، وهي تشوهات تتبع الجملة العصبية، وحالة غياب الجمجمة لا يتشكل فيها من الجهاز العصبي لدى الجنين إلا مركز القلب والدوران، أما القشرة الدماغية الموكول إليها نمو الجنين عقليا فهي غائبة، والجنين في هذه الحال إما أن يموت داخل الرحم أو يولد حيا، ولكن يموت بعد فترة وجيزة تتراوح بين ساعات أو أيام بعد الولادة، ولا علاج قطعا لمثل هذه الحالة‏.‏

وإذا ترك الحمل الحالي وهو في الأسبوع العشرين- أي‏:‏ الشهر الخامس- يتطور حتى النهاية، فإنه يستحيل محاولة توليد الأم عن الطريق الطبيعي، نظرا لسابقة ولادتها بالقيصريات الأربعة؛ إذ أن أي تعريض للرحم لتقلصات مخاضية في الشهرين الأخيرين يعني خطر انفجار الرحم من مكان ندبات القيصريات السابقة، وفي ذلك خطر أكيد على حياة الأم، فضلا عن أن الجنين يحمل تشوهات غير قابل للحياة قطعا، فنرجو إبداء الرأي الشرعي في إمكانية إنهاء الحمل في هذا الوقت بالذات- أي‏:‏ الشهر الخامس- وليس بعد ذلك؛ إذ أنه في هذا الوقت يمكن إنهاء الحمل وإخراج الجنين عن الطريق الطبيعي، ودون تعريض الأم لخطر العمليات القيصرية التي لابد منها فيما لو أن الحمل الحالي استمر إلى ما بعد الشهر السابع للظروف الطبية المذكورة أعلاه، ولكم جزيل الشكر‏.‏

كما جاء في تقرير اللجنة المكونة من الدكتور‏:‏ زار بنازاهدى، والدكتور‏:‏ محمد آدم عثمان، والدكتور‏:‏ أحمد بكير، ما نصه‏:‏

نشكر فضيلتكم للرد على حالة المريضة ‏(‏ف‏.‏ ع‏.‏ م‏)‏ التي سبق وأن شرحنا لكم وضعها الطبي، وهي حامل في الشهر الخامس لجنين حي شخص فيه تشوه لا يتوافق مع الحياة فيما لو استمر الحمل إلى التمام، كما أن الأم قد ولدت سابقا عن طريق العمليات القيصرية أربع مرات، وتعريضها لقيصرية خامسة فيما لو استمر الحمل الحالي، يعني طبيا تحديد الإنجاب لديها مستقبلا، إذ أننا مضطرون بعد القيصرية الخامسة لربط البوقين؛ لكثرة القيصريات المجراة على الرحم، ولتعاظم خطر العمل الجراحي من مرة إلى أخرى، فضلا عن أن الحمل الحالي كما بينا أعلاه هو لجنين يحمل تشوها لا يتوافق مع الحياة؛ إذ أن الجنين لا يتوقع له أن يعيش أكثر من بضع ساعات فيما لو ولد حيا، أي‏:‏ وهو حالة غياب الجمجمة مع احتمال وجود تشوهات أخرى، فهل يجوز من الناحية الشرعية إنهاء الحمل في الوقت الحالي- أي‏:‏ في الشهر الخامس-، ومحاولة توليد الأم عن الطريق الطبيعي، وتجنب القيصرية الخامسة، مع ما يتبعها من ربط البوقين ومنع الإنجاب مستقبلا إن أمكن، وذلك للمضاعفات الطبية المذكورة أعلاه، وهي‏:‏ تحديد الإنجاب مستقبلا، وتعاظم خطر العمل الجراحي من مرة إلى أخرى، وتعرض الأم إلى إمكانية انفجار الرحم فيما لو استمر الحمل الحالي، ونشكر فضيلتكم على إبداء الرأي الشرعي في ذلك‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه بناء على ما جاء في التقريرين المذكورين من أنه يمكن إجراء عملية قيصرية خامسة للأم بدون حصول خطر على حياتها؛ فإنه لا يجوز إجهاض الجنين المذكور، ونسأل الله حسن العاقبة للجميع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ بويضة من امرأة وحقنها بأخرى

الفتوى رقم ‏(‏11939‏)‏

س‏:‏ زوجتي ‏(‏ف‏.‏ م‏)‏ لم يمن الله عليها بالحمل حتى الآن، وبعد الفحوص الطبية علمنا أن الطريقة التي يسرها الله الآن بالنسبة لها هو بأخذ أو شراء بويضات من امرأة أخرى بطريقة طفل الأنبوب، ثم يدخل فيها وتحمل بها إن شاء الله مع حيوانات منوية مني‏.‏

يا صاحب الفضيلة‏:‏ إن أملنا في رحمته تعالى علينا كبير، ولكننا نتوجه إلى فضيلتكم بعد الله لإبداء حكم الشرع في ذلك، لتقديمه للمسئولين بالهيئة الطبية للأخذ به، بارك الله فيكم وجعلكم الله هداة مهتدين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز أخذ بويضات من امرأة بطريقة طفل الأنبوب، ووضعها في رحم زوجتك؛ لأن البويضات التي تؤخذ من امرأة أجنبية أو تشترى منها لا يجوز أن تحقن في غيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مراجعة الطبيب الذكر لمعرفة موانع الحمل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3598‏)‏

س3‏:‏ إنني متزوج امرأة، ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالا، وأرغب عرضها على الطبيب، ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب رجل، فهل يجوز له الكشف عليها‏؟‏ وإنها رفضت الكشف‏.‏

ج3‏:‏ يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل، إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التبرع للوالد بالكلية

الفتوى رقم ‏(‏10315‏)‏

س‏:‏ والدي مريض بالكلى، وقرر الأطباء أن كليتيه الاثنتين غير صالحتين، وهو يقوم بمراجعة المستشفي ثلاث مرات في الأسبوع لعمل غسيل للكلى، وهذا عمل متعب له، قال الأطباء بأن هذا سيستمر معه طول حياته، أو تقومون بالتبرع له بكلية من أحد أفراد العائلة، أنا مستعد لذلك، ولكن يهمني أن أعرف إذا كان ذلك جائزا أم لا‏؟‏ سمعنا بأن هناك فتوى بجواز التبرع بعد الموت بأي عضو من الجسم، فهل يجوز ذلك في حال الحياة‏؟‏ وهل يجوز شراء كلية رجل كافر حي من الهند مثلا‏؟‏ أجيبونا مشكورين مأجورين إن شاء الله‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك، وإنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تبرع المرأة برحمها

الفتوى رقم ‏(‏21192‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي‏:‏ د‏.‏ فيصل عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏4596‏)‏ وتاريخ/ 1420هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال الذي ورد إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تود والدة أن تتبرع برحمها إلى ابنتها، علما بأنه لن يتم نقل المبيض الذي يحمل المورثات، وإنما يقتصر النقل على الرحم، والذي يلعب دور وعاء يتم فيه نمو الجنين، بينما تأتي البيضة من المبيض للإنسانة التي يتم نقل الرحم إليها، والنطفة تأتي من زوجها، فهل يجوز نقل الرحم شرعا أم لا‏؟‏

وأود الإشارة هنا إلى الفتوى الصادرة من مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم ‏(‏/ 6‏)‏ المنعقد في دورة المؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية لعام 1410هـ، ‏(‏مرفق بطيه صورة من القرار الصادر‏)‏ والذي اعتبر ما يقوله الأطباء من أن نقل الخصية أو المبيض سيؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ ولذا أصدر قراره بمنعه، وأما الأعضاء التناسلية الباطنة فقد أباح نقلها، ولكنه لم يفصل في موضوع الرحم، واعتبر أن الرحم المنقولة- من امرأة حية أو ميتة- قد أصبحت عضوا للمرأة المنقولة إليها، ولم يتحدث عن الحمل إذا حدث، هل يكون الطفل محرما على أمه صاحبة الرحم، وهذه مشكلة قد ناقشها الفقهاء بتفصيل في المجمع الفقهي وغيره، عندما ناقشوا مشكلة الرحم الظئر ‏(‏SURROgATE MOTHER‏)‏ شاكرين لسماحتكم تفضلكم بالإجابة على السؤال المطروح، وتفضلوا سماحتكم بقبول خالص احترامي وتقديري، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للأم المذكورة التبرع لابنتها برحمها؛ لما يترتب على ذلك من محاذير شرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الإنسان جزءا من جسمه

الفتوى رقم ‏(‏13271‏)‏

س‏:‏ قدر الله علي مرضا خبيثا وهو السرطان، وقاكم الله شره، وعانيت كثيرا منه منذ عام 1399هـ وحتى الآن، وتجولت بكافة مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، وأنفقت جميع ما أملك من مال دون جدوى، واضطررت للسفر إلى الخارج؛ طلبا للعلاج، وبفضل من الله ثم فضل إخواني المسلمين الذين منحوني أموالهم ما بين قرض ودين، يسر لي معرفة وتشخيص المرض والعلاج، والآن ولله الحمد تماثلت للشفاء، لكن بلغت علي الديون ما يقارب خمسمائة ألف ريال، ولا يوجد لدي عقار أو مال أو قريب أستطيع من خلاله تسديد ما علي من حقوق، والآن أنا مضطر للسعي بجميع الطرق وشتى الوسائل حتى أتمكن من سداد حقوق الناس، جزاهم الله خير الجزاء، ولو كلفني ذلك البقاء مقعدا‏.‏

والسؤال هو‏:‏ هل يجوز شرعا أن أبيع بعض أعضاء جسمي مثل الكلية وقرنية العين، أو جزء من الكبد أو الأعضاء التي يرى الطب أنها لا تضر ولا تسبب ضررا بعد استئصالها‏؟‏ وغرض البيع هو السداد؛ حيث إني لا أمل من سداد ديوني غير تلك الطريقة، علما بأنني أتقاضى راتبا شهريا ‏(‏5300‏)‏ ريال لا يفي في إحضار العلاج، بالإضافة إلى الإنفاق على عائلتي، وإيجار المنزل، وأخشى أن يزل بي قدم ويبقى حق الناس بذمتي، خصوصا وأن عائلتي أكثرها نساء وأطفال، أرجو أن يكون هناك جواب شاف وكاف أتمكن بموجبه الحصول على سداد حقوق الناس قبل فوات الوقت، وحتى أكون مطمئنا بالدنيا قبل يوم الحساب‏.‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك بيع أي عضو من أعضائك لسداد الدين ولا غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان